responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 801
[5] وعنه، عن أبي جعفر، عن عثمان، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة، فقال: تتيمم وتصلي عليها، وتقوم وحدها بارزة عن الصف. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 23 : أنه يصلى على الجنازة أولى الناس بها، أو من يأمره، وحكم حضور الامام
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(3170) [2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حضر الامام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[4] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك


[5] يب ج 1 ص 313 - الفقيه ج 1 ص 54 تقدم ما يدل على ذلك في ب 21
الباب 23 - فيه 4 - أحاديث
[1] الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 313
[2] الفروع ج 1 ص 49
[3] الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 313
[4] يب ج 1 ص 313 يأتي ما يدل على ذلك في ب 24


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 801
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست