responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 763
(3020) [4] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الجنازة يؤذن بها الناس.
أقول: يأتي ما يدل على ذلك.

باب 2 : كيفية صلاة الجنازة، وجملة من أحكامها
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مهاجر، عن أمه أم سلمة قالت: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين (واستغفر للمؤمنين والمؤمنات) ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر الخامسة وانصرف، فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر و تشهد، ثم كبر وصلى على النبيين، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة و انصرف ولم يدع للميت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال في الموضعين: ثم كبر وصلى على النبي وآله. ورواه في (العلل) عن علي بن حاتم، عن علي بن محمد، عن العباس بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.


[4] الفروع ج 1 ص 46
ويأتي ما يدل على استحباب الاجتماع للصلاة في 6 ر 2 وفى ب 3 من الدفن
الباب 3 - فيه 11 حديثا
[1] الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 308 - الفقيه ج 1 ص 50 - العلل ص 109
وللحديث في العلل صدر يتعلق بالاحرام أسقطه ولم يذكره هاهنا أيضا، وهو هكذا: قالت:
خرجت إلى مكة فصحبتني امرأة من المرجئة، فلما أتينا الربذة أحرم الناس وأحرمت معهم،
فأخرت إحرامي إلى العقيق فقالت: يا معاشر الشيعة تخالفون في كل شئ؟! يحرم الناس من الربذة
وتحرمون من العقيق، وكذلك تخالفون في الصلاة على الميت، يكبر الناس أربعا وتكبرون خمسا
وهي تشهد على الله أن التكبير على الميت أربعا، قالت: فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام
فقلت له: أصلحك الله صحبتني امرأة من المرجئة فقالت: كذا وكذا فأخبرته بمقالتها، فقال
أبو عبد الله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله الخ.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 763
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست