responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 759
بإسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الأول في أحاديث كثيرة، ويأتي ما يدل على الثاني في الوصايا والمواريث أيضا إن شاء الله تعالى.

باب 32 : وجوب كفن المرأة على زوجها، وعدم وجوب تكفين الشهيد، بل يدفن بثيابه
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت.
[2] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحاديث التغسيل.
[33] باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف مالا، فان حصل له كفنان كفن بواحد وكان الاخر لعياله، ولم يلزم قضاء دينه به (3010) [1] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس الكاتب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له: ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به، أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه


تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ج 6 في ب 77 من الوصايا
الباب 32 - فيه - حديثان.
[1] الفقيه ج 2 ص 272 تقدم صدره في 1 ر 31
[2] يب ج 1 ص 6 12 أورده بطريق آخر عن التهذيب والفقيه في ج 6 في 3 ر 77 من الوصايا
وتقدم ما يدل على الثاني في ب 14 من الغسل
الباب 33 - فيه حديث.
[1] يب ج 1 ص 6 12 - قرب الإسناد ص 130


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 759
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست