responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 746
قال: يوضع في منخره، وموضع سجوده، ومفاصله، فقلت: فالكفن، فقال: يؤخذ خرقة فيشد بها سفله، ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك، وما يضع من القطن أفضل ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن.
[6] وبإسناده عن علي بن الحسين، عن عبد الله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن فضالة، عن ابن سنان وأبان جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البرد لا يلف به، ولكن يطرح عليه طرحا، فإذا دخل القبر وضع تحت جنبه. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، إلا أنه قال: فإذا ادخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه.

باب 15 : استحباب تطيب الميت والكفن بالذريرة والكافور
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله، وزاد: ويجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده، وشيئا على ظهر الكفن (الكفين). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ووضع الحنوط مسامعه ويأتي وجهه.


[6] يب ج 1 ص 129 و 123
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 3 / 2 من غسل الميت ويأتي ما يدل عليه في ب 15 و 16 و 17
الباب 15 - فيه - حديثان.
[1] الفروع ج 1 ص 40 - يب ج 1 ص 88
[2] يب ج 1 ص 123 تقدم ما يدل على ذلك في 4 ر 14


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 746
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست