اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 730
(5 288) [19] محمد بن علي بن الحسين قال: كفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: في بردتين ظفريتين من ثياب اليمن، وثوب كرسف وهو ثوب قطن. [20] قال: وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الميت يموت، أيكفن في ثلاثة أثواب بغير قميص؟ قال: لا بأس بذلك، والقميص أحب إلى. [21] محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن علي بن محمد عن بنان بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أن يبعث إلى بقميص من قمصه أعده لكفني، فبعث إلى به، قال: فقلت له: كيف أصنع به؟ قال: انزع أزراره. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب 3 : استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلثا لا أزيد، أو أربعة مثاقيل، أو مثقالا رجلا كان أو امرأة. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه قال: السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره، وقال: إن جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء: جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة (ع). [2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال. (2890) [3] قال الكليني: في رواية الكاهلي وحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القصد (الفضل) من ذلك أربعة مثاقيل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب، وكذا كل ما قبله.
[19] الفقيه ج 1 ص 47 تأتى تتمة الحديث في 10 / 6 [20] الفقيه ج 1 ص 7 4 [21] الكشي ص 159 يأتي ما يدل على ذلك في ب 5 وفى 9 / 7 وفى ب 13 و 14 هنا وفى 11 / 6 من الصلاة و 9 / 31 من الدفن الباب 3 - فيه 10 - أحاديث. [1] الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 82 [2] الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 82 [3] الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 82
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 730