responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 720
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام: هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع عليه السلام: يكون ذلك في بلا ليع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار إلا أنه ترك ذكر الوضوء
باب 30 : جواز تغسيل الميت في الفضاء واستحباب الستر بينه وبين السماء
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟ قال: لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلى. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله.
[2] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت و بين السماء سترا، يعني إذا غسل.


[1] الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 122 - صا ج 1 ص 122 أورد صدره في 1 ر 27
وتقدم في 1 / 56 من الوضوء.
الباب 30 - فيه - حديثان
[1] الفروع ج 1 ص 40. الفقيه ج 1 ص 44. يب ج 1 ص 122. قرب الإسناد ص 85 وفي
التهذيب موسى بن القاسم وأبى قتادة عن علي بن جعفر.
[2] يب ج 1 ص 122


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 720
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست