responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 702
بالقطن والخيوط، وإذا وضع عليه القطن عصب، وكذلك موضع الرأس يعنى الرقبة ويجعل له من القطن شئ كثير ويذر عليه الحنوط، ثم يوضع القطن فوق الرقبة وإن استطعت أن تعصبه فافعل. قلت: فإن كان الرأس قد بان من الجسد و هو معه كيف يغسل؟ فقال: يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة بدء بالرأس، ثم بالجسد، ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن، و كذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد ووجهته للقبلة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذك عموما وخصوصا.

باب 16 : أنه إذا خيف تناثر جسد الميت أجزأ صب الماء عليه ان أمكن والا أجزأ تيممه
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط، عن ضريس عن علي بن الحسين أو عن أبي جعفر عليهما السلام قال: المجدور والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء صبا.
[2] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا وأن يصلى عليه.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي الجوزاء مثله [3] وعنه، عن أبي بصير، عن أيوب بن محمد البرقي، عن عمرو بن أيوب الموصلي عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن


تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 1 و 3 / 14 وخصوصا في 6 / 14
الباب 16 - فيه 3 - أحاديث.
[1] يب ج 1 ص 95
[2] يب ج 1 ص 95 - الفروع ج 1 ص 58
[3] يب ج يب ج 1 ص 95


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 702
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست