responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 700
جعفر، عن أبيه، عن علي بن الحسين قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله عن امرأة أسرها العدو فأصابوا بها حتى ماتت، أهي بمنزلة الشهيد؟ قال: نعم إلا أن تكون أعانت على نفسها.
[7] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله، أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال: يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق (فإن كان به رمق) ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، لان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفنه (وحنطه) لأنه كان قد جرد. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن تغلب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(2775) [8] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن إسماعيل ابن جابر، وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟
قال: نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسل، ويدفن كما هو، ثم قال: دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها، ورداه النبي صلى الله عليه وآله برداء فقصر عن رجليه فدعا له بأذخر فطرحه عليه، وصلى عليه سبعين صلاة، و كبر عليه سبعين تكبيرة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله: ويدفن كما هو.
[9] وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد، فإنه يغسل ويكفن و يحنط، إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة في ثيابه ولم يغسله، ولكنه صلى عليه.


[7] الفروع ج 1 ص 58 - الفقيه ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 95 - صا ج 1 ص 108
[8] الفروع ج 1 ص 58 - يب ج 1 ص 95 - صا ج 1 ص 108 ويأتي ذيله في 3 / 6 من صلاة الميت
[9] الفروع ج 1 ص 58 - يب ج 1 ص 95


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 700
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست