responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 691
غفر الله له ذنوب سنة إلا الكبائر. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، عن الحسن بن محبوب. ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام نحوه. ورواه في (ثواب الأعمال) وفي (الأمالي) المشهور بالمجالس عن أبيه عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب مثله.
[2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر (عثمان)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من مؤمن يغسل ميتا مؤمنا ويقول وهو يغسله: (يا رب عفوك عفوك) إلا عفا الله عنه.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان: عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان فيما ناجي به موسى ربه قال: يا رب ما لمن غسل الموتى؟ فقال: أغسله من ذنوبه كما (كيوم) ولدته أمه. ورواه الصدوق مرسلا وكذا الذي قبله. ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 8 : استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت إلى أن يدفن، وعدم جواز اظهار ما يشينه
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف ابن عميرة، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة غفر له، قلت: وكيف يؤدي فيه الأمانة؟ قال: لا يخبر بما يرى (رأى) ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.


[2] الفروع ج 1 ص 45 - الفقيه ج 1 ص 43
[3] الفروع ج 1 ص 45 - الفقيه ج 1 ص 43 - ثواب الأعمال ص 105
تقدم صدر الحديث في 7 ر 10 من الاحتضار وأشرنا هناك إلى مواضع بقية الحديث. ويأتي ما يدل
عليه في الباب الآتي.
الباب 8 - فيه 5 - أحاديث
[1] الفروع ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 127 - المقنع ص 6


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 691
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست