responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 673
على المقصود هنا.

باب 45 : استحباب الإسراج عند الميت ليلا ودوام الإسراج في ذلك البيت
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عثمان بن عيسى، عن عدة من أصحابنا قال: لما قبض أبو جعفر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام ثم أمر أبو الحسن عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليه السلام حتى اخرج به إلى العراق، ثم لا أدري بما كان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق مرسلا نحوه.

باب 46 : حكم موت الحمل دون أمه وبالعكس
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها، أيشق بطنها ويخرج الولد؟ قال: فقال: نعم ويخاط بطنها.
(2670) [2] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها، قال شق (يشق) بطنها ويخرج ولدها.
[3] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب ابن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج الولد، وقال: في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه.


الباب 45 - فيه حديث.
[1] الفروع ج 1 ص 69 - يب ج 1 ص 82 - الفقيه ج 1 ص 49
الباب 46 - فيه 8 أحاديث
[1] الفروع ج 1 ص 56
[2] الفروع ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 98
[3] الفروع ج 1 ص 43 و 56 - قرب الإسناد ص 64 - يب ج 1 ص 98


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 673
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست