responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 653
موته مرتين أو ثلاثا؟ فذاك حين يجود بها لما يرى من ثواب الله عز وجل وقد كان بها ضنينا.
باب 26 : عدم جواز قول الانسان لغيره، بأبي أنت وأمي مع إيمانهما الا بعد موتهما
[1] محمد بن علي بن الحسين قال سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يقول لابنه أو لابنته: بأبي أنت وأمي، أو بأبوي أنت، أترى بذلك بأسا؟ فقال: إن كان أبواه مؤمنين حيين فأرى ذلك عقوقا، وإن كان قد ماتا فلا بأس.
ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن سنان، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام مثله.
[2] وزاد وقال جعفر عليه السلام: سعد امرء لم يمت حتى يرى خلفه من بعده.
[27] باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه، وأن يكون في قميص، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير (2590) [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام قال: ينبغي لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداءا وأن يكون في قميص حتى يعرف.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن سعدان. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن علي بن أبي حمزة،


الباب 26 - فيه - حديثان.
[1] الفقيه ج 1 ص 59 - الخصال ج 1 ص 16 وفى ذيله: وقد أراني خلفي من بعدي
[2] الخصال ج 1 ص 16
الباب 27 - فيه 8 - أحاديث
[1] الفقيه ج 1 ص 56 - الفروع ج 1 ص 56 - يب ج 1 ص 130 - المحاسن ص 419 - العلل
ص 110 أورد ذيله في 5 ر 67 من الدفن


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 653
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست