responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 611
والقرينة عليه ظاهرة، قاله الشيخ وغيره.

باب 2 : أنه لا حد لأقل النفاس
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة؟ وكيف تصنع؟
قال: ليس لها حد. أقول: حمله الشيخ على أنه ليس لها حد شرعي لا يزيد و لا ينقص، بل ترجع إلى عادتها، والأقرب أن المراد ليس لها حد في القلة فإن الأحاديث تضمنت تحديد أكثره ولم يزد تحديد لأقله كما ورد في الحيض.

باب 3 : أن أكثر النفاس عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض أو النفاس والا فإلى عادة نسائها، و يستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير نحوه.
[2] وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة عن أبي جعفر


الباب 2 - فيه - حديث
[1] يب ج 1 ص 51 - صا ج 1 ص 76
الباب 3 - فيه 28 - حديثا.
[1] يب ج 1 ص 48 و 49 و ج 1 ص؟؟ 49 - صا ج 1 ص؟؟ - الفروع ج 1 ص 28،
الموجود في الكافي: الفضيل وزرارة، وهكذا في التهذيب والاستبصار فيما رواه عن الكليني و
عن علي بن الحسن. وألفاظ الحديث في التهذيب مختلفة.
[2] يب ج 1 ص 48، رواه الكليني كما مر في 5 ر 1 من الاستحاضة، وتقدم بتمامه في 5 ر 1 من الاستحاضة، وتقدم بتمامه في 5 ر 1 من الاستحاضة


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست