responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 597
عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن الأول عليه السلام (في حديث) قال وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر، لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر، فضيقت (فضيعت - ل) صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن زيد، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: وإذا طهرت في وقت فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها. ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[3] وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم، قال: تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين، وإن كانت رأت الدم و هي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب.
أقول: حمله العلامة في (المختلف) على كونها فرطت في المغرب دون الظهر، قال وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء الباقي ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا.
[4] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضي إذا طهرت.
[5] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال نعم.


[2] الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 72، يأتي صدره في 4 / 49
الموجود في لتهذيب والاستبصار: ابن محبوب، عن علي بن رئاب. وفى الكافي: وقت وجوب الصلاة
[3] الفروع ج 1 ص 29 - يب ج 1 ص 111 - صا ج 1 ص 71
[4] يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 71
[5] يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 71


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست