اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 595
باب 45 : جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحائض تناول الرجل الماء؟ فقال: قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض، وتناوله الخمرة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله. [2] محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبعض نسائه: ناوليني الخمرة، فقالت: أنا حائض، فقال لها: أحيضك في يدك؟! (2355) [3] ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم عمن ذكره، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال: لبعض نسائه، أو لجارية له صلى الله عليه وآله وسلم باب 46 : جواز تمريض الحايض المريض وكراهة حضورها عند الموت. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت؟ فقال: لا بأس أن تمرضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتنح عنه وعن قربه، فإن الملائكة تتأذى بذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الاحتضار.
الباب 45 - فيه 3 أحاديث: [1] الفروع ج 1 ص 31 - يب ج 1 ص 113. [2] الفقيه ص 21 [3] المحاسن ص 317. الباب 46 - فيه حديث. [1] الفروع ج 1 ص 39 - يب ج 1 ص 121، يأتي عنهما وعن قرب الإسناد في 1 / 43 من الاحتضار ويأتي ما يدل على ذلك في ب 43 من الاحتضار
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 2 صفحة : 595