responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 585
[5] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب.
عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة.
أقول: قد عرفت وجهه، ويحتمل هذا وما قبله الحمل على التقية لان أكثر العامة ذهبوا إلى المنع.

باب 37 : جواز تعليق التعويذ على الحائض وقرائتها له وكتابتها إياه على كراهية وعدم جواز مسها له
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال: نعم لا بأس، قال: وقال: تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها.
[2] قال الكليني: وروي أنها لا تكتب القرآن.
(2315) [3] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟
فقال: نعم إذا كان في جلد أو قصبة حديد.
[4] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال: لا بأس، وقال: تقرأه وتكتبه ولا تمسه.
[38] باب حكم الحائض في قراءة القرآن ومسه ودخول المساجد وذكر الله


[5] السرائر ص 477 يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 42 من قراءة القرآن
الباب 37 - فيه 4 - أحاديث.
[1] الفروع ج 1 ص 30
[2] الفروع ج 1 ص 30
[3] الفروع ج 1 ص 30
[4] يب ج 1 ص 51 تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من الوضوء ويأتي ما يدل عليه في
ج 2 في 7 و 8 و 9 / 41 من قراءة القرآن الباب 38 - فيه - حديث.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست