responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 565
فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
[2] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟
قال: نعم.
[3] وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان يعني ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثا، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال: لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل.
أقول: هذا محمول إما على الانكار دون الاخبار، أو على الكراهة لا التحريم أو على التقية لموافقته لكثير من العامة ولما مضى ويأتي إنشاء الله.

باب 22 : ان الحائض لا يرتفع لها حدث (2225) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟ قال: قد جائها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن


[2] يب ج 1 ص 115
[3] يب ج 1 ص 113 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 24 و 27
الباب 22 - فيه 4 - أحاديث.
[1] الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 105 و 112 - السرائر ص 477 وتقدم في 1 ر 14
من الجنابة
[2] الفروع ج 1 ص 24


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست