responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 563

باب 18 : ما يستحب أن تعمل التي ترى القطرات بعد الغسل من الحيض
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن علي البصري قال: سألت أبا الحسن الأخير عليه السلام وقلت له: إن ابنة شهاب تقعد أيام أقرائها فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة، قال: فقال: مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب، ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزا شديدا فإنه إنما هو شئ يبقى في الرحم يقال له: الإراقة فإنه سيخرج كله، ثم قال: لا تخبروهن بهذا وشبهه و ذروهن وعلتهن القذرة، قال: ففعلنا بالمرأة الذي قال فانقطع عنها فما عاد إليها الدم حتى ماتت.

باب 19 : كراهة نظر المرأة إلى نفسها ليلا في المحيض
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه بلغه أن نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر إلى الطهر فكان يعيب ذلك ويقول: متى كان النساء يضعن هذا.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ثعلبة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض بالليل، ويقول: إنها قد تكون الصفرة والكدرة.
[20] باب استحباب اغتسال الحايض بصاع من ماء أو أزيد وانه يجزيها مسمى الغسل


الباب 18 - فيه - حديث.
[1] الفروع ج 1 ص 23
الباب 19 - فيه - حديثان.
[1] الفروع ج 1 ص 23
[2] الفروع ج 1 ص 24
الباب 20 - فيه 3 - أحاديث.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست