responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 559
أو يومين. الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وعلى عدم وجوب الاستظهار.

باب 14 : وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط إلى أن تبين الحال
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء، قال: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة. الحديث.
[3] وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في حديث) فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت، ثم قال: فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم يكن حائضا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث


تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 12 ويأتي ما يدل عليه في ب 14 و 5 و 6 و 8 و 12 و 14 ر 1 من الاستحاضة
وفى ب 3 من النفاس ولو بمعونة ما يأتي في 1 ر 5 من الاستحاضة (ان الحائض مثل النفساء سواء)
الباب 4 1 - فيه 3 - أحاديث.
[1] الفروع ج 1 ص 23 وتقدم قطعة منه في 1 ر 7 ورواه الشيخ في ص 108 من التهذيب
[2] الفروع ج 1 ص 23 وتقدم بتمامه في 2 ر 6 ورواه الشيخ أيضا كما مر في 2 ر 6
[3] الفروع ج 1 ص 22 أسقط من بين قوله عليه السلام (وصلت) و (فعليها) جملا وقد تقدم منا
ما يتعلق بالتقطيع في 4 ر 10 فليراجع ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 6 و 7 و 8 و 13 وفى 3 ر 3 و 1 و 4 و 7 و 8 ر 4 و 1 و 3 و 6 ر 5 ويأتي
في ب 24 ما يدل على بعض المقصود.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست