responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 539
وذلك أن دم الحيض أسود يعرف، ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم، لان السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله إن كان الدم أسودا وغير ذلك، فهذا يبين لك أن قليل الدم و كثيره أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة، فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه، ثم تدع الصلاة على قدر ذلك، ولا أرى النبي صلى الله عليه وآله قال لها: اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت فأنت مستحاضة، كما لم يأمر الأولى بذلك، وكذلك أبي عليه السلام أفتى في مثل هذا، وذلك أن امرأة من أهلها استحاضت فسالت أبي عليه اسلام عن ذلك فقال: إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي، قال أبو عبد الله عليه اسلام: وأرى جواب أبي عليه السلام هيهنا غير جوابه في المستحاضة الأولى ألا ترى أنه قال تدع الصلاة أيام أقرائها؟ لأنه نظر إلى عدد الأيام، وقال هيهنا: إذا رأيت الدم البحراني فلتدع الصلاة، فأمرها هيهنا أن تنظر إلى الدم إذا أقبل وأدبر وتغير، وقوله: البحراني، شبه معنى قول النبي صلى الله عليه وآله: إن دم الحيض أسود يعرف وإنما سماه أبي بحرانيا لكثرته ولونه، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي اختلط عليها أيامها حتى لا تعرفها، وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام وكثيره " إلى أن قال: " إن اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم وإدباره وتغير حالاته. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: وسيأتي ما يدل على رجوع المضطربة إلى الروايات في باب المبتدأة.
[4] باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، وترجيح العادة على التمييز .


ويأتي ما يدل على ذلك في 13 / 10 و 16 / 30 و 6 / 1 من الاستحاضة و 3 و 16 / 3 و 2 و 3 / 4 من النفاس.
الباب 4 - فيه 9 - أحاديث


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست