responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1100
عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟
فكتب إلى بخطه: إن الماء والنار قد طهراه. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن ابن محبوب. أقول: تطهير النار للنجاسة بإحالتها رمادا أو دخانا، وتطهير الماء أعني ما يحيل به الجص يراد به حصول النظافة وزوال النفرة، وقد تقدم حكم الخبز الذي يعجن عجينه بالماء النجس في الأسئار.

باب 82 : نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة (4365) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام (في حديث) قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا.
[2] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا و في أبواب الماء والله أعلم.


تقدم ما يدل على ذلك في 17 و 18 ر 14 من الماء المطلق
الباب 82 - فيه حديثان
[1] الفروع ج 1 ص 22 تقدم الحديث في 1 / 8 من المياه
[2] يب ج 1 ص 81 أورده أيضا في 4 ر 4 من الأسئار، وتقدم في ذيل 1 / 53 من أبوابنا شرح
مواضع قطعاته.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و 7 / 6 و 1 و 8 ر 8 و 21 / 14 وفى ب 21 من الماء المطلق وفى 1 و 2 / 4
من المضاف وفى 2 و 3 و 4 ر 4 من الأسئار، وفى ب 7 و 1 ر 10 من النواقض وفى 2 ر 7 و ب 20 و 21 و
28 و 8 ر 38 و ب 40 و 41 و 2 و 5 ر 42 و 1 ر 43 و 3 ر 44 من أبوابنا، واستيفاء ذلك يستدعى الخروج
من وضع التعليقة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست