responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1094
جعفر بن محمد عليه السلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب، أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال: لا بأس، وإن يغسل أحب إلى.
[6] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الطيلسان يعمله المجوس أصلي فيه؟ قال: أليس يغسل بالماء؟ قلت: بلى، قال: لا بأس، قلت الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه؟ قال: نعم.
[7] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه؟ قال: نعم: قلت يشربون الخمر قال: نعم نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها.
[8] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن ثياب اليهود والنصارى أينام عليها المسلم؟
قال: لا بأس.
(4345) [9] أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل فكتب إليه في الجواب: لا بأس بالصلاة فيها. ورواه الشيخ في (كتاب الغيبة) بالاسناد الآتي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


[6] الفروع ج 1 ص 111
[7] الفقيه ج 1 ص 84
[8] قرب الإسناد ص 118 أخرج الحديث بتمامه عن التهذيب في 10 / 14
[9] الاحتجاج ص 270 - الفقيه ص 248


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1094
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست