responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1091
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه سأله عن الكلب فقال: رجل نجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.

باب 71 : حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب والتي تنقع في البول
[1] محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن أبي يزيد القسمي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف قال: فقال لا تصل فيها، فإنها تدبغ بخرء الكلاب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد السياري مثله.
[2] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن أكسية المرغزي والخفاف تنقع في البول، أيصلى عليها؟ قال: إذا غسلت بالماء فلا بأس.
[72] باب أن أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها واستحباب اجتنابها


[1] يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 تقدم الحديث بتمامه في 4 ر 1 من الأسئار وصدره في 1 ر 11 و 2 ر 12 من أبوابنا. يأتي ما يدل على غسله سبع مرات في ج 8 في 1 ر 30 من الأشربة المحرمة
الباب 71 - فيه - حديثان
[1] الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 242 - العلل ص 122
[2] قرب الإسناد ص 89
الباب 72 - فيه 3 أحاديث


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1091
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست