responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1086
عن ابن فضال.
[3] ورواه الصدوق بإسناده عن ثعلبة مثله، وزاد: فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا ما قبله.
[4] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة. من فضة، قال: لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها. ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب مثله.
[5] وعنه، عن الوشا، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة.
[6] أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن جعفر بن بشير، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام قد اتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير.
[67] باب حكم الآلات المتخذة من الذهب والفضة (4315) [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار قال: سألت


[3] الفروع ج 2 ص 156 - المحاسن ص 582 - الفقيه ج 2 ص 113 - يب ج 2 ص 363
[4] يب ج 2 ص 363 - المحاسن ص 582
[5] يب ج 2 ص 363
[6] المحاسن ص 582 - الفروع ج 2 ص 156 رواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب
في التهذيب ج 2 ص 363
تقدم ما يدل على ذلك في 10 ر 65
الباب 67 - فيه 8 أحاديث
[1] الفروع ج 2 ص 212


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1086
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست