responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1068
يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة. أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.

باب 46 : وجوب طرح الثوب النجس مع الامكان و الصلاة بالايماء ولو عاريا قائما مع عدم الناظر، وجالسا مع وجوده
[1] محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: ويتيمم ويصلي عريانا قاعدا يؤمي إيماءا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما.
[3] محمد بن الحسن، عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعه قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلا ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء، قال: يتيمم ويصلي عريانا قائما يؤمي إيماءا. ورواه الكليني والشيخ كما مر.
[4] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل


تقدم في 3 و 6 ر 27 ما يمكن أن يحمل على ذلك ويأتي في ب 46 ما ظاهره ينافي ذلك
الباب 46 - فيه 4 أحاديث
[1] الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 199 - صا ج 1 ص 84
[2] المحاسن ص 372 السند لا يخلو عن احتمال ارسال ويؤيد ذلك ما يأتي في 3 ر 50 من لباس المصلي
أورده أيضا في ج 2 في 7 ر 50 من لباس المصلي
[3] يب ج 1 ص 115 - صا ج 1 ص 84 رواه الكليني كما مر تحت رقم 1
[4] يب ج 1 ص 115 و 199 - صا ج 1 ص 84


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1068
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست