responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1064
محبوب، عن العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسي أن يغسله فيصلي فيه، ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له. وبإسناده عن سعد، عن أحمد مثله.
[4] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان: قال بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها، قال: يغسلها ويعيد صلاته. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
(4230) [5] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشيئ إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه، قلت: فكيف يصنع من لم يعلم؟ أيعيد حين يرفعه؟ قال: لا ولكن يستأنف.
[6] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسين (الحسن) بن زياد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال: يغسله ويعيد صلاته. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، في حديث أبي بصير وحديث عبد الله بن سنان وغيرهما وتقدم في نواقض الوضوء وفي أحكام الخلوة أحاديث كثيرة فيمن نسي الاستنجاء حتى صلى، وفي بعضها الامر بالإعادة، وفي بعضها نفى الإعادة، وقد حمل الشيخ و جماعة ما تضمن الإعادة على من ذكر في الوقت، وما تضمن نفى الإعادة على من


[4] يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 90 - الفروع ج 1 ص 113 أورده أيضا في 3 ر 19
[5] يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 91
[6] الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 90 أورده أيضا في 2 ر 19
تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 4 من الماء المطلق وفى ب 18 من النواقض وفى ب 10 من أحكام الخلوة
وفى 1 ر 13 واو 4 ر 20 و 3 و 7 و 10 ر 40 من أبوابنا، ويأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 44


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1064
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست