responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1059
فأصاب ثوبي من بصاقه، قال: ليس بشئ.
[2] وعنه، عن محمد بن الحسين (الحسن) عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن حماد بن عثمان، عن الحسن بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي، فقال: لا بأس. أقول: هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول، وقد تقدم ما يدل على طهارة الريق، وعلى عدم وجوب تطهير البواطن، ويأتي ما يدل على ذلك في الأشربة.

باب 40 : عدم وجوب الإعادة على من صلى وثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسة
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال: لا يؤذنه حتى ينصرف. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به، قال: عليه أن يبتدي الصلاة، قال: وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم، قال: مضت صلاته ولا شئ عليه.
[3] وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت


[2] يب ج 1 ص 79 - صا ج 1 ص 96
تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 و 24
الباب 40 - فيه 10 أحاديث.
[1] الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 239 أورده أيضا في 1 ر 47 وأسقط عن الطبعات السابقة
طريق الشيخ.
[2] الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 239 - صا ج 1 ص 90
[3] الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 239 - صا ج 1 ص 90 أورد صدره في 1 ر 43 ليس
في التهذيب المطبوع جملة: فإن كان لم يعلم به فليس عليه الإعادة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1059
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست