responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1049

باب 33 : طهارة الحية والفارة والعظاية والوزغ في حال حيوتها، واستحباب غسل أثر الفارة أو نضحه.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به، وسألته عن فارة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت، أبيعه من مسلم؟ قال: نعم ويدهن به.
[2] وبإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب، أيصلي فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر مثله. وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر مثله.
(4175) [3] قال الشيخ: وفي رواية أبي قتادة، عن علي بن جعفر: والكلب مثل ذلك.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلا أنه ترك ذكر الكلب. أقول: لا منافاة بين كون حكم الفارة على الاستحباب، وحكم الكلب على الوجوب، للتصريح بالحكمين كما مر هنا وفي الأسئار وغير ذلك، ويأتي في الأطعمة إن شاء الله.


الباب 33 - فيه 3 - أحاديث
[1] يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 13 و 14 - قرب الإسناد ص 84 و 113 أورده أيضا في 1 ر 9
من الأسئار، وصدره في 13 / 8 من الماء المطلق وأخرجه عن قرب الإسناد في ج 6 في 6 / 6 مما
يكتسب به.
[2] يب ج 1 ص 4 7 و 241
[3] يب ج 1 ص 74 - الفروع ج 1 ص 19 - قرب الإسناد ص 89
تقدم ما يدل على ذلك في ب 9 من الأسئار، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 45 من الأطعمة المحرمة


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1049
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست