responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1040
تقدم ما يدل على الطهارة في الماء والأسئار والجنابة، ويأتي ما يدل عليه.
(1435) [15] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يغتسل من الجنابة ثم يستدفي بامرأته وإنها لجنب.

باب 28 : طهارة بدن الحائض وعرقها.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سورة بن كليب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب ثيابها من الدم، وتدع ما سوى ذلك، قلت له: وقد عرقت فيها، قال: إن العرق ليس من الحيض.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن حسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن ابن محبوب مثله.
[2] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها؟ قال: نعم إذا كانت مأمونة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عقبة بن محرز (محمد) عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم.


[15] قرب الإسناد ص 64
تقدم ما يدل على ذلك في 5 ر 7 من الأسئار، وفى ب 45 و 4 / 46 من الجنابة
الباب 8 2 - فيه 8 أحاديث
[1] الفروع ج 1 ص 31 - يب ج 1 ص 77 - صا ج 1 ص 93
[2] الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 240 أخرجه عنهما وعن الفقيه في ج 2 في 1 / 49
من لباس المصلي.
[3] الفروع ج 1 ص 31


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1040
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست