responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1032
[3] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله.
(4095) [4] وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: يغسل ما حوله.
[5] وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الانف؟
فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
[6] وبالاسناد عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة، وليس عليه أن يغسل باطنها.
[7] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن القاسم ابن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[25] باب أنه إنما يجب إزالة عين النجاسة دون أثرها، واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب


[3] الفروع ج 1 ص 11 أورده بتمامه في 2 ر 39 من الوضوء
[4] الفروع ج 1 ص 11 أورده أيضا في 3 ر 39 من الوضوء
[5] الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 9 11
[6] يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 27 أورده أيضا في 2 / 29 من أحكام الخلوة، وأوعزنا
إلى قطعات الحديث في 1 ر 10 هيهنا.
[7] يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 5 3 أورده أيضا في 6 ر 29 من الوضوء
تقدم ما يدل على ذلك في ب 29 و 2 ر 37 من أحكام الخلوة. ويأتي ما يدل عليه في 6 ر 25
الباب 25 - فيه 6 أحاديث


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1032
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست