responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1025

باب 19 : وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة الا قليل الدم
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب، قال: اغسل الثوب كله، إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.
[2] وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده (فخذه) قدر نكتة من بوله فيصلي، ثم يذكر بعد أنه لم يغسله، قال: يغسله ويعيد صلاته. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها، قال: يغسلها ويعيد صلاته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وعلى استثناء الدم.


الباب 19 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 1 7 أورده أيضا عنهما بالاسناد واسناد آخر عن التهذيب
في 8 / 7 و 5 / 16
[2] الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 90 أورده أيضا في 6 ر 42
[3] الفروع ج 1 ص 113 أورده أيضا في 4 ر 42
تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 8 و ب 13 و 0 1 ر 14 و ب 16 والظاهر أن الأوامر الواردة بالغسل
في أخبار ب 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و ب 15 و 18 و 34 وغيرها أمر غيري للصلاة وغيرها
ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الاستثناء في ب 20 و 21 و 23 و 28 وفى 3 ر 33 و ب 38 و 40 و 41 و 42 و 43
و 44 و 45 و 1 ر 50 وفى ج 2 في ب 2 من القواطع. وفى ج 2 في 2 / 39 من لباس المصلي ويأتي
ما يدل عليه في 4 / 58 مما يكتسب به.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1025
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست