responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1019
يغسل يده ولا يتوضأ. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله.
[4] وعنه، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن عامر، عن علي بن معمر، عن خالد القلانسي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ألقى الذمي فيصافحني، قال امسحها بالتراب أو بالحائط، قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها. أقول: هذا محمول على عدم الرطوبة، والمسح والغسل على الاستحباب، والذي قبله محمول على وجود الرطوبة به.
[5] وعن حميد بن زياد، وعن الحسن بن محمد، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني، قال من وراء الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
[6] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة، وأرقد معه على فراش واحد، وأصافحه؟ قال: لا.
[7] وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد بن زياد، عن هارون ابن خارجة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟
فقال: لا.
(4045) [8] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني، فقال لا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


[4] الأصول ص 615
[5] الأصول ص 615 - يب ج 1 ص 74
[6] الفروع ج 2 ص 155 أورده والذي بعده في ج 8 في 1 و 2 ر 52 من الأطعمة المحرمة
[7] الفروع ج 2 ص 155
[8] الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 63 - صا ج 1 ص 10 أورده أيضا في 1 ر 3 من الأسئار،
وأخرجه عن الفقيه في ج 8 في 1 ر 54 من الأطعمة المحرمة، الا أن فيه: أيؤكل أو يشرب.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 2  صفحة : 1019
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست