responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 267
شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير، فان خرج أبيض فخمسة دنانير. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد.
2 وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وفي الظفر خمسة دنانير. ورواه الكليني عن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد. أقول: هذا محمول على التفصيل السابق.
42 باب دية مفاصل الأصابع والابهام.
1 محمد بن الحسن باسناده عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الابهام فإنه كان يقضى في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام، لان لها مفصلين. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
43 باب ان في شحمة الأذن ثلث ديتها.
(35735) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، أنه قضى في شحمة الأذن بثلث دية الأذن، وفي الإصبع الزائدة ثلث


[2] يب: ج 10 ص 257 - ح 49 - الفروع: ج 7 ص 328 - ح 11.
الباب 42 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 10 ص 257 - ح 51 - الفقيه: ج 4 ص 113 - ح 1 (ب 45).
وتقدم في ب 29 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك.
الباب 43 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 10 ص 261 - ح 67.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست