responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 202
4 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر، قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فان اتهما الزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن الصادق عليه السلام. أقول: حمله الشيخ على نفى القود، والأول على التهمة فيحلف وعليه الدية. وتقدم ما يدل على القسامة في مثله.
32 باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.
(35575) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البئر جبار، والعجماء جبار والمعدن جبار. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.


[4] الفروع: ج 7 ص 374 - ح 12 - يب: ج 10 ص 209 - ح 32 - صا: ج 4 ص 279
- الفقيه: ج 4 ص 82 - ح 23.
وتقدم في ب 10 ما يدل على القسامة في مثله.
الباب 32 - فيه: 5 أحاديث وفي الفهرس 4 وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 374 - ح 13.
[2] الفروع: ج 7 ص 377 - ح 20 - يب: ج 10 ص 225 - ح 17، قال الشيخ رحمه الله
في النهاية: فيه: " جرح العجماء جبار " الجبار الهدر، والعجماء: الدابة، ومنه الحديث
" السائمة جبار " أي الدابة المرسلة في رعيها، وقال: البئر جبار، قيل هي العادية القديمة
لا يعلم لها حافر ولا مالك فيقع فيها انسان أو غيره، فهو جبار أي هدر، وقيل: هو الأجير الذي
ينزل إلى البئر فينقيها ويخرج شيئا وقع فيها فيموت، وقال الجوهري: الجبار الهدر، يقال:


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست