responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 190
2 وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي نحوه. وباسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهارا، ولا يضمنه إذا عقر بالليل وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن علوان.
18 باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم، هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون، فان كانوا متهمين (*) ضمنوا. ورواه الصدوق باسناده عن وهيب بن حفص. أقول: هذا محمول على وقوع القسامة، لما مر.


[2] الفروع: ج 7 ص 353 - ح 14 - يب: ج 10 ص 228 - ح 30.
[3] يب: ج 10 ص 228 - ح 31 - الفقيه: ج 4 ص 120 - ح 1 (ب 59).
الباب 18 - فيه: حديثان وفي الفهرس حديث:
[1] يب: ج 10 ص 212 - ح 45 - الفقيه: ج 4 ص 115 - ح 5.
* يعني بشرائطه من الدعوى والقسامة وغيرهما. ش.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست