responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 188
15 باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما، وكذا من أفزع رجلا على جدار 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر دابته رجل آخر، فقال: هو ضامن لما كان من شئ.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله.
2 وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم.
وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
16 باب حكم من حمل عبده على دابة أو حمل يتيما على دابة 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد


الباب 15 - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 351 - ح 3 - يب: ج 10 ص 225 - ح 21، وقد سبق في ب 14
و 13 - ح 3 صدر الحديث.
[2] الفروع: ج 7 ص 353 - ح 9 - يب: ج 10 ص 227 ح 28.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك.
الباب 16 - فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 7 ص 353 - ح 10 - الفقيه: ج 4 ص 116 - ح 2 - قرب الإسناد:
ص 77 - ح 3، (الغرم على مولاه) القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه، مستندا إلى
هذه الرواية، واشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فان جنايته تتعلق برقبته.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست