responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 186
وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مر في طريق فتصيب دابته برجلها، فقال: ليس على صاحب الدابة شئ مما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه إذا ركب، وإن قاد دابة فإنه يملك رجلها بإذن الله يضعها حيث يشاء.
10 وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عليهما السلام، أن عليا عليه السلام كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو رجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها. أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان واقفا، لما مر.
(35535) 11 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني، أن عليا عليه السلام كان يضمن القائد والسائق والراكب.
12 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها، ويضمن القائد ما أوطأت الدابة بيدها، ويبرأه من الرجل. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
14 باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه وعدم ضمانه أول مرة (*) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير


[10] يب: ج 10 ص 226 - ح 23 - صا: ج 4 ص 284
[11] الفقيه: ج 4 ص 116 - ح 4.
[12] قرب الإسناد: ص 68 - ح 10.
وتقدم في باب 9 و 10 ما يدل على بعض المقصود
الباب 14 - فيه: 4 أحاديث:
* ليس ملاك الضمان وعدمه أول مرة أو ثانيها، بل إن علم صاحب البعير أنه مغتلم وجب
عليه حفظه ويضمن ما أتلفه، وان لم يعلم فلا ضمان عليه لعدم وجوب قيد الدابة الأهلية عادة
والرواية محمولة على أن الجناية أول مرة كانت حين عدم علم صاحبه بالاغتلام. ش.
[1] الفروع: ج 7 ص 351 - ح 3، وقد سبق في الباب السابق - ح 3 صدره - يب: ج 10


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست