responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 127
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
7 باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد (35370) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر، فان عجز عن حق الجناية شيئا اخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه، قلت: فان كانت الجناية للعبد؟ قال: فقال: على مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا، فإن لم يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص العبد به أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
8 باب انه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي، وعليه الدية 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من


وتقدم في ب 3 و 5 ما يدل على بعض المقصود.
الباب 7 - فيه: حديث وفي الفهرس حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 308 - ح 2.
وتقدم في ب 46 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك.
الباب 8 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] الفروع: ج 7 ص 310 - ح 9.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست