responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 10
عن سعيد الأزرق، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل رجلا مؤمنا قال: يقال له: مت أي ميتة شئت: إن شئت يهوديا، وإن شئت نصرانيا، وإن شئت مجوسيا.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير. ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير. ورواه في (عقاب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
2 وعن علي بن محمد، عن بعض أصحابه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد الرزاق بن مهران، عن الحسين بن ميمون، عن محمد بن سالم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل قال: لما أذن الله لنبيه في الخروج من مكة إلى المدينة أنزل عليه الحدود وقسمة الفرائض وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها، وأنزل في بيان القاتل " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما " ولا يلعن الله مؤمنا، قال الله عز وجل: " إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا * خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا ".
3 محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه. ورواه البرقي في (المحاسن) عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام إلى قوله: معصية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الارتداد وفي مقدمة العبادات عموما.


ص 165 - ح 36 - الفقيه: ج 4 ص 69 - عقاب الأعمال: ص.
[2] الكافي: ج 2 ص 31 - س 13.
[3] الفقيه: ج 3 ص 373 - ح 16 - المحاسن: ص 102 - ح 77.
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 18 (9) ب 1 من الارتداد وفي ج 1 ص 20 ب 2 في
مقدمة العبادات.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 19  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست