responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 75
عبد الله عليه السلام: أسمع الحديث منك فلعلي لا أرويه كما سمعته فقال: إذا أصبت الصلب منه فلا بأس، إنما هو بمنزلة تعال، وهلم، واقعد، واجلس.
[88] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب أبي عبد الله السياري عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصبت معنى حديثنا فأعرب عنه بما شئت، وقال بعضهم: لا بأس إذا نقصت أو زدت أو قدمت أو أخرت، وقال: هؤلاء يأتون الحديث مستويا كما يسمعونه وإنا ربما قدمنا وأخرنا وزدنا ونقصنا فقال: ذلك زخرف القول غرورا، إذا أصبت المعنى فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وسنذكر في آخر الكتاب كثيرا من القرائن والأدلة الدالة على ثبوت هذه الأحاديث، والله الهادي.

باب 9 : وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى أن قال: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلف فيهما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ [حديثنا] فقال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر قال: فقلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل [ليس يتفاضل] واحد منهما على صاحبه؟ قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك


[88] السرائر: ص 472 - 25.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب 9 - فيه: 48 حديثا وفي الفهرس 52 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الكافي: ج 1 ص 67 - ح 10 - يب: ج 6 ص 301 - ح 52 - الفقيه: ج 3 ص 5
الاحتجاج: ص 194 - الفروع: ج 7 ص 412 - ح 5.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست