responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 294
محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق. وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
[19] وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.
[20] وباسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تقبل شهادة المرأة (*) والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم.
[21] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن السياري، عن عبد الله


[19] يب: ج 6 ص 286 - ح 195.
[20] يب: ج 6 ص 242 - ح 2 - صا: ج 3 ص 13.
* يعني تقبل في الجملة ويرجع في ساير شرائط القبول إلى ساير الأدلة، فلا تقبل شهادتهن في
الهلال وما ليس المقصود منه المال وأمثال ذلك، نظير قوله تعالى: " والمحصنات من الذين
أوتوا الكتاب " أي حل لكم، يدل على جواز نكاحهن ويصدق ذلك بالمتعة ولا يدل على جواز الدوام
" وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم " لا يدل على ما باشروه بأيديهم حتى يثبت طهارتهم بل
على حل طعامهم في الجملة كالحبوب ولحم البقر والغنم ولا يحل لنا لحم الأسد والذئب والخنزير
كما لا يحل لهم، والمقصود تشابه طعامهم وطعامنا في حكم الحل والحرمة في أصل شريعتهم. ش.
[21] يب: ج 6 ص 284 - ح 188 - الفقيه: ج 3 ص 28 - قرب الإسناد: ص 161 - س 8.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست