responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 284
باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته، وقد كان تاب وعرفت توبته. ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل ابن مسلم مثله.
[3] وبهذا الاسناد قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 38 : قبول شهادة المسلم على الكافر، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة [الملل] على المسلمين.
(33995) [2] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة، قال: فقال: لا تجوز إلا على أهل


[2] الفروع: ج 7 ص 397 - ح 3 - يب: ج 6 ص 245 - ح 32 - صا: ج 3 ص 37
- الفقيه: ج 3 ص 31.
[3] الفروع: ج 7 ص 397 - ح 4 - يب: ج 6 ص 245 - ح 24.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك.
الباب 38 - فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
[1] الفروع: ج 7 ص 398 - ح 1 - يب: ج 6 ص 252 - ح 56.
[2] الفروع: ج 7 ص 398 - ح 2 - يب: ج 6 ص 252 - ح 57.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست