responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 239
عن صفوان، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه. ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري. ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان مثله إلا أنه قال: إن كان شهد هو وآخر معه أدى النصف.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور قال: إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن جميل ابن دراج مثله.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة الزور إن كان قائما، وإلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله إلا أنه قال: إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه.
[4] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول، وطرحنا الأخير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


[2] الفروع: ج 7 ص 384 - ح 3 - يب: ج 6 ص 259 - ح 91 - الفقيه: ج 3 ص 35.
[3] الفروع: ج 7 ص 384 - ح 6 - يب: ج 6 ص 260 - ح 93.
[4] يب: ج 6 ص 282 - ح 10 - الفقيه: ج 3 ص 27 - ح 9.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 14 ما يدل عليه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست