responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 214

باب 24 : أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعى مع احتمال الصدق لا مع عدم احتماله (33755) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، قال: بينما موسى بن عيسى في داره التي في المسعى يشرف على المسعى إذ رأى أبا الحسن موسى عليه السلام مقبلا من المروة على بغلة فأمر ابن هياج رجلا - من همدان منقطعا إليه - أن يتعلق بلجامه ويدعى البغلة، فأتاه فتعلق باللجام وادعى البغلة، فثنى أبو الحسن عليه السلام رجله ونزل عنها، وقال لغلمانه: خذوا سرجها وادفعوا إليه، فقال: والسرج أيضا لي، فقال: كذبت عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي، وأما البغلة فانا اشتريناها منذ قريب وأنت أعلم وما قلت.

باب 25 : وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك، وأنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الوليد، عن العباس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ذكر أنه لو أفضى إليه الحكم لأقر الناس على ما في أيديهم، ولم ينظر في شئ إلا بما حدث في سلطانه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون، وأن من أسلم أقره على ما في يده.


الباب 24 فيه: حديث:
[1] الروضة من الكافي: ص 86 - ح 48.
الباب 25 فيه: 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] يب: ج 6 ص 295 - ح 31.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست