responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 189
صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر، ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا.
[8] وعنه عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقى صبيان أحدهما حر والآخر مملوك، فأسهم أمير المؤمنين عليه السلام بينهما، فخرج السهم على أحدهما فجعل له المال، وأعتق الاخر.
(33695) [9] وعنه عن حماد، عمن ذكره، عن أحدهما عليهما السلام قال: القرعة لا تكون إلا للامام. أقول: هذا مخصوص بمن يجهل موضعها أو كيفيتها، أو لا يصلح للقضاء، لما تقدم من عدم الاختصاص، ومن عموم حكم القاضي.
[10] وعنه عن القاسم، عن أبان، عن محمد بن مروان، عن الشيخ، قال: إن أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم، فأقرعت بينهم فأعتقت الثلث.
[11] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن علي ابن عثمان، عن محمد بن حكيم [حكم]، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شئ فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة، قلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب قال: كلما حكم الله به فليس بمخطئ. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن حكيم مثله.
[12] وباسناده عن حماد بن عيسى، عمن أخبره، عن حريز، عن أبي


[8] يب: ج 6 ص 239 - ح 18.
[9] يب: ج 6 ص 240 - ح 23، لما تقدم في أبواب آداب القضاء.
[10] يب: ج 6 ص 240 - ح 22، وفي الفقيه: ج 4 ص 195 - ح 13 وفيه: عن الشيخ يعني
موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال.
[11] يب: ج 6 ص 240 - ح 24 - الفقيه: ج 3 ص 52.
[12] الفقيه: ج 3 ص 51 - ح 1 - الخصال: ج 1 ص 75 - ح 4.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست