responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 119
[26] وفي (عقاب الأعمال)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن بكر بن محمد الأزدي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الشك والمعصية في النار، ليسا منا، ولا إلينا.
[27] وفي كتاب توحيد) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن جعفر ابن سماعة، عن غير واحد، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما حجة الله على العباد؟ قال: أن يقولوا ما يعلمون، ويقفوا عند مالا يعلمون. ورواه في (المجالس) عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد مثله إلا أنه قال: ما حق الله على العباد.
(33475) [28] وعن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال، عن داود بن فرقد، عن أبي الحسن زكريا بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما حجب الله علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى والذي قبله عن الحسين بن محمد. أقول: هذا مخصوص بالوجوب وأنه لا يجب الاحتياط بمجرد احتمال الوجوب بخلاف الشك في التحريم فيجب الاحتياط، ولو وجب الاحتياط في المقامين لزم تكليف ما لا يطاق، إذ كثير من الأشياء يحتمل الوجوب والتحريم، ولا خلاف في نفي الوجوب في مقام الشك في الوجوب إلا إذا علمنا اشتغال ذمتنا بعبادة معينه وحصل الشك بين فردين كالقصر والتمام، والظهر والجمعة، وجزاء واحد للصيد أو اثنين ونحو ذلك، فيجب الجمع بين العبادتين لتحريم


[26] عقاب الأعمال: ص 34 - ح 1، ورواه في الفقيه: ج 4 ص 375 - ح 29 - وفي المحاسن
ص 249 - ح 259 - والكافي: ج 2 ص 400 - ح 5.
[27] كتاب التوحيد ط طهران (مكتبة الصدوق) ص 459 - الكافي: ج 1 ص 43
المجالس: ط الكمباني ص 152 - ح 4
[28] كتاب التوحيد: ط طهران (مكتبة الصدوق) ص 413 - ح 9 - الكافي: ج 1
ص 164 - ح 3.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست