responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 115
ابن الجارود عن موسى بن بكر بن دأب، عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أنه قال لزيد بن علي: إن الله أحل حلالا، وحرم حراما، وفرض فرائض، وضرب أمثالا، وسن سننا - إلى أن قال: فان كنت على بينة من ربك ويقين من أمرك، وتبيان من شأنك فشأنك، وإلا فلا ترومن أمرا أنت منه في شك وشبهة.
[11] وعنه عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن محمد بن سنان مثله.
[12] وعنه عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى أول الوقت وهي لا تصلي، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال، فسألوا الناس عن هذا فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت وتحرم منه، وكانت إذا فعلت ذلك لم تدرك الحج، فسألوا أبا جعفر عليه السلام فقال: تحرم من مكانها فقد علم الله نيتها.
أقول: فهذه تركت واجبا في الواقع لجهلها بحكمه ولاحتمال التحريم فلم ينكر عليها الامام بل استحسن فعلها واستصوب احتياطها وقال: قد علم الله نيتها.
(33460) [13] الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي شيبة، عن أحدهما عليهما السلام قال في حديث: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
[14] وقد تقدم في النكاح حديث شعيب الحداد، عن أبي عبد الله عليه السلام


[11] الكافي: ج 2 ص 388 - ح 19 المحاسن: ص 216 - ح 103.
[12] الكافي: ج 4 ص 324 - ح 5 قال المجلسي رحمه الله: يدل على أن مع جهل المسألة إذا
جاوز الميقات ولم يمكنه الرجوع، يحرم من حيث أمكن كما هو المشهور. (مرآة).
[13] كتاب الزهد للحسين بن سعيد مخطوط.
[14] وقد تقدم في ج 14 (7) (كتاب النكاح) ب 157 ص 193 - ح 1 (حديث شعيب الحداد).


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست