responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 114
(33455) [8] وعن محمد بن الحسن وعلي بن محمد جميعا، عن سهل، عن أحمد ابن المثنى، عن محمد بن زيد الطبري، عن الرضا عليه السلام في حديث الخمس قال: لا يحل مال إلا من وجه أحله الله. ورواه الشيخ كما مر في الخمس.
[9] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، ثم قال في آخر الحديث: فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات: ورواه الصدوق باسناده عن داود بن الحصين. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن عيسى مثله.
[10] وعنه عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين [الحسن]


[8] الكافي: ج 1 ص 547 - ح 25، وفيه: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي
أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله الاذن في الخمس فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم
ان الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم - إلى أن قال: وان الخمس عوننا على
ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا - ما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا
تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه، فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص
ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب
باللسان وخالف بالقلب والسلام يب: ج 4 ص 139 - ح 17 قوله كما مر، تقدم في ج 6 (4)
ص 375 - ب 3 - ح 2.
[9] الكافي: ج 1 ص 67 - ح 10. أقول: والحديث طويل مر في الباب 9 - ح 1 وموضع
الحاجة منه في ص 68 - س 6 - الفقيه: ج 3 ص 5 - ح 2 - يب: ج 6 ص 301 - ح 52.
[10] الكافي: ج 1 ص 356 - ح 16، ورواه المجلسي رحمه الله في البحار الحديثة ج 46
ص 203 - ح 79.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 18  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست