responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 597
[3] وقد روي أيضا أنه قال عليه السلام: إن كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه.
[4] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث على النكاح. أقول: معلوم أنهم إذا أسلموا بطل النكاح فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الاسلام، فلا ينافي ما مضى ويأتي.
[2] باب تحريم قذف المجوس (33060) [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال: قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال: مه فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته، فقال: ذاك عندهم نكاح في دينهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النكاح، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا في الحدود وغير ذلك.


[3] يب: ج 9 ص 365 ح 3 صا: ج 4 ص 189.
[4] قرب الإسناد: ص 71 س 11.
الباب 2 فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[1] الفروع ج 5 ص 574 ح 1، وفيه: قذف رجل مجوسيا الخ يب: ط القديم
ج 2 ص 249.
وتقدم ما يدل على ذلك (هنا) في الباب السابق وفي ج 14 (7) كتاب النكاح ص 588 ب 83 ح 1.
ويأتي ما يدل عليه في الباب اللاحق عموما وخصوصا في ب 1 من حد القذف وذيله.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست