responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 574
الحسين البغدادي، عن علي بن محمد بن عنبسة، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه، عن علي عليهم السلام أنه ورث الخنثى من موضع مباله.
[6] إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب (الغارات) عن الحسن بن بكر البجلي عن أبيه قال: كنا عند علي عليه السلام في الرحبة فأقبل رهط فسلموا فلما رآهم علي عليه السلام أنكرهم فقال: من أهل الشام أنتم؟ أم من أهل الجزيرة؟ قالوا: بل من أهل الشام مات أبونا وترك مالا كثيرا وترك أولادا رجالا ونساء وترك فينا خنثى له حياء كحياء المرأة وذكر كذكر الرجل فأراد الميراث كرجل منا فأبينا عليه إلى أن قال: فقال علي عليه السلام: انطلقوا إلى صاحبكم فانظروا إلى مسيل البول فان خرج من ذكره فله ميراث الرجل، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع النساء فبال من ذكره فورثه كميراث الرجل.
[7] وقال العلامة في (المختلف): قال ابن أبي عقيل: الخنثى عند آل الرسول صلى الله عليه وآله ينظر، فإن كان هناك علامة يتبين بها الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى بقية المقصود.

باب 2 : حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين امره بالعلامات المذكورة
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى


[6] كتاب الغارات كما روى عنه العلامة المجلسي " قده " في المجلد 24 من طبع الكمباني
ص 32 س 13.
[7] المختلف (كتاب الفرائض) ص 193 س 25.
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك وعلى بقية المقصود.
الباب 2 فيه: 7 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
[1] الفروع: ج: 7 ص 157 ح 2 يب: ج 9 ص 354 ح 3 بتفاوت فيه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست