responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 571
على عدم الاقرار فيكون الحصر إضافيا، وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 10 : ان الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع بينهم والحق بمن أصابته القرعة
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح، ويأتي ما يدل على الحكم بالقرعة في كل أمر مشتبه.

باب 11 : ان الولد المدعى إذا كان أبوه معروفا لا يرث من ادعاه
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن [ابن] أبي نصر عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى العبسي، عن إسرائيل بن يونس عن إسحاق السبيعي، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: المستلاط لا يرث ولا يورث ويدعى إلى أبيه. قال صاحب القاموس وغيره: التاطه ادعاه ولدا وليس به كاستلاطه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.


وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك.
الباب 10 فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 9 ص 348 ح 33.
وتقدم في ج 14 (7) ص 566 ب 57 ما يدل على ذلك، ويأتي في كتاب القضاء ما يدل على
الحكم بالقرعة.
الباب 11 فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[1] يب: ج 9 ص 348 ح 35.
وتقدم في ب 6 ما يدل على ذلك.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 17  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست